السيد محمد العاملي

313

نهاية المرام

ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك ، ولا بالعقد ، ولو وطئها مكرها لزمه مهرها . ولا تتزوج إلا بإذنه ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا .