السيد محمد العاملي
311
نهاية المرام
ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها ، وحد بما تحرر .
--> ( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 102 . ( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 406 مع اختلاف يسير في ألفاظه .