السيد محمد العاملي

305

نهاية المرام

ولا حد لأكثره ، لكن يكرره أن يتجاوز قيمته . ولو دفع ما عليه قبل الأجل ، فالمولى في قبضه بالخيار .

--> ( 1 ) راجع باب 1 و 2 من أبواب المكاتبة من الوسائل ج 16 ص 83 - 84 .