السيد محمد العاملي

306

نهاية المرام

ولو عجز المطلق عن الأداء ، فكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا . وأما الأحكام فمسائل : الأولى : إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه ، وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ، ولورثته بنسبة الحرية ، إن كانوا أحرارا في

--> ( 1 ) الوسائل باب 17 مثل حديث 1 بالسند الثالث من أبواب المكاتبة ج 16 ص 98 . ( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 102 والآية في سورة البقرة : 177 .