السيد محمد العاملي

256

نهاية المرام

وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة . ولا ( 1 ) يصح عتق السكران . وفي وقوعه من الكافر تردد .

--> ( 1 ) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح هذه الجملة . ( 2 ) نقلها الشيخ رحمه الله في التهذيب تارة في كتاب العتق حديث 127 عن موسى بن بكر عن زرارة وأخرى في كتاب الوصايا حديث 4 بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر عن زرارة مع اختلاف يسير ، وأوردها الكليني رحمه الله في كتاب الوصايا باب وصية الغلام والجارية الخ حديث هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر عن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 68 وفيه : فإنه يجوز له من ماله الخ .