السيد محمد العاملي
238
نهاية المرام
أنه أرخى عليها الستر ، لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه ، وفي النهاية : وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط وفي إيجاب الجلد ، اشكال .
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 590 . ( 2 ) وهو عدم العمل بخبر الواحد .