السيد محمد العاملي

239

نهاية المرام

( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان ، فله الميراث ، وعليه الحد للوارث ، وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن .