السيد محمد العاملي

178

نهاية المرام

ولا يقع ( ينعقد - خ ) حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر . ويعتبر في المولي ، البلوغ وكمال العقل ، والاختيار والقصد . وفي المرأة الزوجية والدخول .

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 537 . ( 2 ) البقرة : 226 . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 538 . ( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 538 .