السيد محمد العاملي

179

نهاية المرام

وفي وقوعه بالمتمتع ( بالمستمتع - خ ) بها قولان ، المروي أنه لا يقع . وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق ، فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق .

--> ( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 516 . ( 2 ) لم نعثر عليها في الوسائل ولكن أوردها الشيخ في التهذيب في باب حكم الإيلاء حديث 23 . تقدمت في أول كتاب الإيلاء ( 3 ) البقرة : 226 .