السيد محمد العاملي

157

نهاية المرام

ولا في غضب ، ولا سكر . ويعتبر في المظاهر ، البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المظاهرة طهر لم يجامعها في إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509 . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 515 .