السيد محمد العاملي
158
نهاية المرام
وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي ، الاشتراط . وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما ، الوقوع .
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 509 . ( 2 ) قد ذكرنا قبل إنا لم نعثر عليها في الوسائل لكن الظاهر أنه اشتبه على الشارح قدس سره فإن الصدوق ( ره ) في باب الظهار من الفقيه قد نقل حديثا عن الفضيل بن يسار ثم قال : وقال عليه السلام : ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق فتخيل الشارح قده أنه من تتمة الحديث ، والظاهر أنه حديث مرسل ولذا نقله في الوسائل في باب 2 من كتاب الظهار عن الصدوق ( ره ) مرسلا فلاحظ الفقيه أول باب الظهار ج 3 طبع مكتبة الصدوق ص 525 والله العالم . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 516 . ( 4 ) والاملاك التزويج وعقد النكاح ( مجمع البحرين ) . ( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 516 .