السيد محمد العاملي

130

نهاية المرام

ولو تجرد كان طلاقا عن المرتضى ، وفسخا عند الشيخ ولو قال بوقوعه مجردا .

--> ( 1 ) أورد قطعة منها في باب 1 حديث 4 وقطعة في باب 3 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 488 491 . وقوله عليه السلام : ( من غير أن يعلمها ) يعني من غير أن يعلمها زوجها إياها ذلك ، وفي الموضع الثاني : فإذا قالت ذلك . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 وباب 2 من كتاب الخلع ج 15 ص 487 - 489 . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 .