السيد محمد العاملي
131
نهاية المرام
وما صح أن يكون مهرا ، صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 4 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 2 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 3 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 كل ذلك من كتاب الخلع ج 15 .