العلامة الحلي
567
نهج الحق وكشف الصدق
وقد خالف قوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 1 ) ، أمر بالتبين عند مجئ الفاسق ، والكافر فاسق . وقال : إذا حكم بشهادة عدلين في الظاهر ، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم لم ينقض حكمه ( 2 ) . وقد خالف قوله تعالى : " إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا " . ولأن الشرع أوجب الحكم بشهادة العدل ، فإذا ظهر أنه غير عدل لو بقي حاكما لكان حاكما بغير الشرع . ولأن رد شهادة الفاسق مجمع عليه قطعي فوجب نقض الحكم له . وقال أبو حنيفة : يقبل شهادة الخصم على خصمه ( 3 ) . وقد خالف قوله النبي صلى الله عليه وآله : " لا يقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ، ولا الزاني ولا الزانية ، ولا ذي غمز على أخيه ، وذو الغمز من كان في قلبه حقد أو بغض ، وأمر مناديا فنادى : لا يقبل شهادة خصم ، ولا ظنين ، والعدو منهم " ( 4 ) . ولأن المناط في قبول الشهادة حصول ظن الحاكم بصدق المدعي باعتبارها ، ومع العداوة لا يثبت الظن . وقال أبو حنيفة : الفسق الذي يرد به الشهادة ما لم يكن على وجه الدين كالزنا والسرقة ، أما من يتدين به ويعتقده مذهبا ، فلا يرد شهادته ، كأهل الذمة فسقوا على سبيل التدين ، وكذا أهل البغي فوجب أن لا يرد شهادتهم ( 5 ) .
--> ( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) الهداية ج 3 ص 88 ، 9 . ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 387 ورواه ابن الحاجب في مختصره ، والعضد الإيجي في شرحه . ( 4 ) مصابيح السنة ج 2 ص 55 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 792 ( 5 ) الهداية ج 3 ص 90 ومختصر الوقاية ص 212