العلامة الحلي
568
نهج الحق وكشف الصدق
وقد خالف قوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 1 ) . وقال أبو حنيفة ، ومالك : اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد به الشهادة . وقال الشافعي : مكروه وليس بحرام ولا ترد به الشهادة ( 2 ) . وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله ، حيث نهى عن اللعب بالشطرنج . ومر علي ( ع ) بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : " يأتي على الناس زمان يلعبون بها ، ولا يلعب بها إلا كل جبار ، والجبار من النار ، يعني الشطرنج " ( 3 ) . ومر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " ، شبهها بالأصنام المعبودة . وقال : اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله تعالى يقول : مات وما مات ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا يفسق شارب النبيذ المطبوخ ولا غيره ، ولا أحده ، ولا أرد شهادته ( 5 ) . وهو خلاف ما تقدم من تحريم النبيذ . ذهبت الإمامية : إلى تحريم اللعب بالنرد ، ورد الشهادة به . وقال الشافعي : ليس بحرام ، ولا يرد به الشهادة ( 6 ) .
--> ( 1 ) الحجرات : 4 ( 2 ) الهداية ج 3 ص 90 والأم ج 6 ص 208 وج 8 ص 310 ومختصر الوقاية ص 212 ( 3 ) مختصر كنز العمال ج 6 ص 175 أقول : وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي ( ع ) روايات في النهي عن اللعب بها . ( 4 ) مختصر كنز العمال ج 6 ص 175 أقول : وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي ( ع ) روايات في النهي عن اللعب بها . ( 5 ) لأن من مذهب أبي حنيفة جواز استعمال النبيذ ، ولذا توسل الفضل في المقام بالتوجيه والتأويل ( 6 ) الأم ج 6 ص 208