العلامة الحلي

521

نهج الحق وكشف الصدق

وقال أبو حنيفة : يجوز ( 1 ) . . وقد خالف قوله تعالى : " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " ( 2 ) . 13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا دفع الزكاة من ظاهره الإسلام فبان كافرا ، أو من ظاهره الحرية فبان عبدا ، ومن ظاهره أنه ليس من عبد المطلب فبان أنه منهم ، لم يجب عليه شئ وقال أبو حنيفة : عليه الضمان ( 3 ) . ووافقنا على أنه إذا دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يضمن ، ولا فرق بين الموضوعين . ولأنه امتثل ، وخرج عن العهدة . الفصل الثاني عشر : في النكاح وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا توامر ( تآمر ) الزوجان الكتمان لم يبطل النكاح . وقال مالك : يبطل ، وإن حضرت الشهود ( 4 ) . وهو مخالف لقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 5 ) ، " فانكحوا ما طاب لكم " ( 6 ) . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا التمليك ،

--> ( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 256 ( 2 ) المجادلة : 22 ( 3 ) الهداية ج 1 ص 81 وذكره الفضل في ذيل هذه المسألة . ( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 14 ( 5 ) المائدة : 1 ( 6 ) النساء : 3