العلامة الحلي
445
نهج الحق وكشف الصدق
وما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جمعا ، والمغرب والعشاء جمعا ، من غير خوف ولا سفر ( 1 ) . وقال ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته . وفي صحيح مسلم : من غير خوف ولا مطر ( 2 ) . 49 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع . وجوز الشافعي : البدأة بالعصر ( 3 ) . وقد خالف في ذلك الاجماع ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ، وأمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر . 50 - ذهبت الإمامية : إلى أن المقيم في بلدة لتجارة ، أو طلب علم وغير ذلك ، إذا نوى مقام عشرة أيام ينعقد به الجمعة . وخالف المالكية ، والشافعية فيه ( 4 ) . . وقد خالفوا بوجوب صلاة الجمعة . 51 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الجمعة على أهل السواد ، كوجوبها على أهل المدن . وقال أبو حنيفة : لا جمعة لأهل السواد ( 5 ) . وخالف في ذلك القرآن ، حيث قال : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " ( 6 ) .
--> ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 271 بأسناد متعددة ، والموطأ ج 1 ص 160 وشرحه : تنوير الحوالك للحافظ السيوطي ، والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 148 و 298 ومسند أحمد ج 1 ص 217 و 360 وفي هامشه منتخب كنز العمال ج 3 ص 230 بأسناد متعددة . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ص 135 ( 4 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 380 و 388 وبداية المجتهد ج 1 ص 125 ( 5 ) الهدى ج 1 ص 57 وبداية المجتهد ج 1 ص 129 والفقه على المذاهب ج 1 ص 379 وأحكام القرآن ج 1 ص 445 ( 6 ) الجمعة : 9