العلامة الحلي
439
نهج الحق وكشف الصدق
بدعة ( 1 ) . وروى أحمد بن حنبل في مسنده : أن أبا بشير الأنصاري ، وأبا سعيد ابن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى ، فعابا ذلك عليه ؟ ونهياه عنها ( 2 ) . 38 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد . وجوزه الشافعي ، وأبو حنيفة ( 3 ) . وقال أحمد : إذا صلى الإمام قاعدا ، صلوا خلفه قعودا ، مع القدرة على القيام ( 4 ) . وخالفوا في ذلك المعقول والمنقول : فأما المعقول : فلأن القاعد أنقص ، ومخل بركن بالقعود . وأما المنقول : فقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام " ( 5 ) . ومن العجيب : أن أحمد أسقط فرض القيام ، وهو ركن واجب بالمتابعة في القعود ، مع القدرة على القيام ( 6 ) . وكيف يترك فرض لأجل النفل . 39 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز إمامة الفاسق ، ولا المخالف في الاعتقاد ، ولا المبدع ، سواء كفر ببدعته أو لا . وقال الشافعي : أكره إمامة الفاسق ، والمظهر للبدع ، وإن صلي خلفه جاز ، وقسم أصحابه المختلفون في المذاهب إلى أقسام .
--> ( 1 ) مسند أحمد ج 2 ص 129 وج 5 ص 216 وقال الحافظ السيوطي في تنوير الحوالك ج 1 ص 167 : وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى ، إلا أم هاني . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) كتاب الأم ج 1 ص 151 وبداية المجتهد ج 1 ص 119 ( 4 ) كتاب الأم ج 1 ص 151 وبداية المجتهد ج 1 ص 119 ( 5 ) رواه الدارقطني والبيهقي . ( 6 ) ذكره الفضل في المقام .