العلامة الحلي

436

نهج الحق وكشف الصدق

32 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز للجنب الاجتياز في المساجد ، عدا المسجدين : " المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله " . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز ( 1 ) . وقد خالفا نص القرآن ، وهو قوله تعالى : " ولا جنبا إلا عابري سبيل " ( 2 ) . 33 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز للمشركين دخول مسجد من المساجد ، لا بإذن ولا بغيره . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يدخلوا جميع المساجد بالإذن . وقال الشافعي : يجوز أيضا إلا في المسجد الحرام ( 3 ) . وقد خالفا في ذلك النص ، قال الله تعالى : " إنما المشركون نجس ، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " ( 4 ) ، علل عدم قربانهم بانحصار أحوالهم ، وصفاتهم ، وذواتهم في النجاسة ، ولا خلاف في تجنب المساجد كلها عن النجاسات بأجمعها . والعجب : أن أبا حنيفة منع المؤمنين من دخول الجنب المسجد ، وقد سوغه الله تعالى في كتابه العزير ، وجوز للمشرك الدخول ، وقد منع الله تعالى منه ؟ وهل هذا إلا تحريم ما أباحه الله ؟ وتحليل ما حرمه بنص القرآن ؟ ؟ 34 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شئ من الأوقات . وقال أبو حنيفة : تحرم في أوقات الخمسة ( 5 ) .

--> ( 1 ) آيات الأحكام للجصاص ج 2 ص 203 ، وبداية المجتهد ج 1 ص 37 والفقه على المذاهب ج 1 ص 121 و 123 ( 2 ) النساء : 43 ( 3 ) آيات الأحكام ج 3 ص 88 وتفسير الخازن ج 2 ص 228 والتفسير الكبير ج 16 ص 26 ( 4 ) التوبة : 28 ( 5 ) بداية المجتهد ج 1 ص 81