محمد بن مسعود العياشي
345
تفسير العياشي
محرم نعامة فعليه بدنة ، ومن حمار وحش بقرة ، ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رآى من الحكم أو صيام ، يقول الله : " هديا بالغ الكعبة " والصيام لمن لم يجد الهدى ، فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ويوم عرفة . ( 1 ) 203 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " ما هو ؟ فقال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل ، فاما أن يهديه واما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين ، يطعم كل مسكين مدا اما ان ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين ، فيصوم مكان كل مسكين يوما . ( 2 ) 204 - عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " أو عدل ذلك صياما " قال : يقوم ثمن الهدى طعام ثم يصوم لكل مد يوما فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك . ( 3 ) 205 - وفى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما " أو عدل ذلك صياما " قال : عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما . ( 4 ) 206 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله : " ومن عاد فينتقم الله منه " قال : ان رجلا أخذ ثعلبا وهو محرم فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك ، فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره فجعل يحدث من استه كما
--> ( 1 ) البحار ج 21 : 36 . البرهان ج 1 : 504 . الوسائل ج 2 أبواب كفارات الصيد باب 1 وباب 2 ( 2 ) البحار ج 21 : 36 . البرهان ج 1 : 504 . الوسائل ج 2 أبواب كفارات الصيد باب 1 وباب 2 ( 3 ) البحار ج 21 : 36 . البرهان ج 1 : 505 ( 4 ) البحار ج 21 : 36 . البرهان ج 1 : 505