محمد بن مسعود العياشي

346

تفسير العياشي

عذب الثعلب ، ثم خلته [ بعد ] فانطلق ، وفى رواية أخرى ثم خلت عنه . ( 1 ) 207 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه . ( 2 ) 208 - وفى رواية أخرى عن الحلبي عنه في المحرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة فان عاد فهو ممن قال الله " فينتقم الله منه " وليس عليه كفارة ( 3 ) 209 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال : مالحه الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام ( 4 ) يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر . ( 5 ) 210 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال : هي الحيتان المالح وما تزودت منه أيضا وان لم يكن مالحا فهو متاع . ( 6 ) 211 - عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام " جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس " قال : جعلها لدينهم ومعايشهم . ( 7 ) 212 - عن أحمد بن محمد قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام وكتبت في آخره .

--> ( 1 ) البحار ج ؟ 2 : 36 . البرهان ج 1 : 504 الوسائل ج 2 أبواب تروك الاحرام باب 8 . ( 2 ) البحار ج 21 : 36 . البرهان ج 1 : 505 . ( 3 ) البحار ج 21 : 36 . البرهان ج 1 : 505 . ( 4 ) الآجام جمع الأجمة : الشجر الكثير الملتف . ويقال له بالفارسية " جنگل بيشه " . ( 5 ) البحار ج 21 : 37 . البرهان ج 1 : 505 . ( 6 ) البحار ج 21 : 37 . البرهان ج 1 : 505 . الوسائل ج 2 أبواب تروك الاحرام باب 7 . ( 7 ) البحار ج 21 : 15 . البرهان ج 1 : 505 .