محمد بن مسعود العياشي

342

تفسير العياشي

ليس يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله لهم ثم قال : ان الشارب إذا ما شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة . ( 1 ) 190 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الخمر والنبيذ قال : ان النبيذ ليست بمنزلة الخمر ، ان الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرم الله ، قلت : فكيف كان ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر فقال : كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون ، قال : فقال قدامة : ليس على جلد ، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال له : كذبت ما أنت منهم ، ان أولئك كانوا لا يشربون حراما ، ثم قال علي عليه السلام : ان الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا اتى به ثانية ضربه ، فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه ؟ قال : يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : ان أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين ؟ قال : لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام . ( 2 ) 191 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة ، فان قتل فرخا ففيه جمل ، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم " البيض والفراخ " ورماحكم " الأمهات الكبار . ( 3 ) 192 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله " ليبلونكم الله بشئ من الصيد " قال

--> ( 1 ) البحار ج 16 " م " : 25 . البرهان ج 1 : 501 . ( 2 ) البحار ج 16 " م " : 25 . البرهان ج 1 : 501 . ( 3 ) البحار ج 21 : 36 . البرهان ج 1 : 502