محمد بن مسعود العياشي

337

تفسير العياشي

يحسب في طحنه ( طبخه خ ) ومائه وعجينه فإذا هو يجزى لكل انسان مد واما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته ، وان وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام ، وان شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره . ( 1 ) 168 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين ؟ قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم ( لشبعهم يوما خ ) وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : " أو كسوتهم " قال : ثوبين لكل رجل . ( 2 ) 169 - عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال : قوت عيالك ، والقوت يومئذ مد ، قلت : أو كسوتهم ؟ قال : ثوب . ( 3 ) 170 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن اطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد ؟ قال لا أعطه واحدا واحدا كما قال الله ، قال : قلت : أفيعطيه [ الرجل ] قرابته ؟ قال : نعم قال : قلت : أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية ؟ قال : فقال : نعم أهل الولاية أحب إلى . ( 4 ) 171 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت انسانا من أهلك في كل يوم ، وقال مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه علي كل مسكين ، أو كسوتهم ثوبين . ( 5 ) 172 - وفى رواية أخرى عنه : ثوبين لكل رجل والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة . ( 6 )

--> ( 1 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 . ( 2 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 . ( 3 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 . ( 4 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 . ( 5 ) البحار ج 23 : 146 . البرهان ج 1 : 496 . ( 6 ) البحار ج 23 : 146 . البرهان ج 1 : 496 .