محمد بن مسعود العياشي
338
تفسير العياشي
173 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة " أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " بالادام ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ولا يجوز في عتق القتل الا مقرة بالتوحيد . ( 1 ) 174 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة ( 2 ) أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام . ( 3 ) 175 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال : كل شئ في القرآن أو ( 4 ) فصاحبه فيه بالخيار . ( 5 ) 176 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الا طعام ، قال الله : " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمفترق ( 6 ) 177 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن كفارة اليمين في قول الله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسئل في كفه ووهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد ، وقال : الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن . ( 7 ) 178 - عن أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين :
--> ( 1 ) البحار ج 23 : 146 . البرهان ج 1 : 496 ( 2 ) الحفنة - بضم الحاء وفتحها - : ملء الكفين . ( 3 ) البحار ج 23 : 146 . البرهان ج 1 : 496 . ( 4 ) أي لفظه " أو " . ( 5 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 . ( 6 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 . ( 7 ) البرهان ج 1 : 496 . البحار ج 23 : 146 .