محمد بن مسعود العياشي
230
تفسير العياشي
ماء الرجل الذي يفضيه ( 1 ) إلى المرأة ( 2 ) 69 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ( 3 ) 70 - عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ( 4 ) 71 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله : " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال : إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم " ( 5 ) 72 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت أيصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي عليه حرام ، وهي ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " ( 6 ) . 73 - عن أبي العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مما قال الله " ربائبكم اللاتي في حجوركم " ( 7 ) 74 - عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول : " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة ، ثم طلقها قبل أن
--> ( 1 ) أفضى الرجل إلى المرأة : جامعها أو خلا بها جامعها أم لا ( 2 ) البحار ج 23 : 123 . و 96 البرهان ج 1 : 356 . الصافي ج 1 : 343 . ( 3 ) البحار ج 23 : 123 . و 96 البرهان ج 1 : 356 . الصافي ج 1 : 343 . ( 4 ) البحار ج 23 : 123 . البرهان ج 1 : 356 . ( 5 ) البحار ج 23 : 123 . البرهان ج 1 : 356 . ( 6 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 356 . ( 7 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 356 . الوسائل ج 3 . أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20 .