محمد بن مسعود العياشي

231

تفسير العياشي

يدخل بها لم تحل له أمها ، قال : قلت : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ليس هذه مثل هذه ، ان الله يقول : " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط . ( 1 ) 75 - عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها ؟ قال : فقال : قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا ، قال : فقلت له : والله ما يفخر ( تفتى خ ل ) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة ( 2 ) انه لا بأس بذلك ، فقال له علي عليه السلام : ومن أين أخذتها ؟ قال : من قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال : فقال إن هذه مستثناة وتلك مرسلة ، قال : فسكت فندمت على قولي ، فقلت له : أصلحك الله فما تقول فيها ؟ قال : فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا قد قضى فيها وتقول لي ما تقول فيها ؟ ! ( 3 ) 76 - عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له ان ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مثل قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ( 4 ) 77 - عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا [ ما حرم الله ] وابهموا

--> ( 1 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 357 . الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 19 . ( 2 ) وفى بعض النسخ " الشحينة " وفى البحار " الشمحة " وفى البرهان " السمحة " ( 3 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 357 . ( 4 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 357 . الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20 .