محمد بن مسعود العياشي

229

تفسير العياشي

قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له قلت " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " ؟ قال : الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدي منه ، فنهى الله عن ذلك ( 1 ) 66 - عن هاشم بن عبد الله بن السرى الجبلي قال : سألته عن قوله " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال : فحكى كلاما ثم قال : كما يقول النبطية ( 2 ) إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية ( 3 ) 67 - عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك ؟ قال : إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل لان الله يقول " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل ولم يعنى المهر ، ألا ترى انه إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا ( كملا خ ل ) فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل ، قلت : كيف يعطى وكم مهر نسائها ؟ قال إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة ، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك شئ ومن فخر وبذخ بالمهر ( 4 ) فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم ( 5 ) 68 - عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " قال : الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح واما قوله " غليظا " فهو

--> ( 1 ) البحار ج 23 : 89 . البرهان ج 1 : 354 . الصافي ج 1 : 342 . ( 2 ) قال في المصباح : النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم . ( 3 ) البحار ج 23 : 89 . البرهان ج 1 : 354 . الصافي ج 1 : 342 . ( 4 ) بذخ : تكبر . ارتفع . ( 5 ) الوسائل ج 3 أبواب المهور باب 4 . البرهان ج 1 : 355 .