محمد بن مسعود العياشي

227

تفسير العياشي

58 - عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي عنى الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة ( 1 ) 59 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها من الام الثلث سهمان للذكر فيه والأنثى سواء وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، لان السهام لا تعول ، ولان الزوج لا ينقص من النصف وللاخوة ( 2 ) من الام من ثلثهم فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس ، فاما الذي عنى الله في قوله " فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة . ( 3 ) 60 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا " قال : منسوخة والسبيل هو الحدود . ( 4 ) 61 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن هذه الآية " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا " [ قال ] : هذه منسوخة ، قال : قلت : كيف كانت ؟ قال : كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت ، قلت : فقوله " أو يجعل الله لهن سبيلا " قال : جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت ، قال : قوله : " واللذان يأتيانها منكم " ؟ قال : يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التي

--> ( 1 ) البرهان ج 1 : 352 . البحار ج 24 : 29 . الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة والأجداد باب 8 . ( 2 ) وفى نسخة البرهان " ولا الأخوات " وفى البحار " ولا الاخوة " . ( 3 ) البرهان ج 1 : 352 . البحار ج 24 : 29 . الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة والأجداد باب 8 و 10 . ( 4 ) البحار ج 16 ( م ) : 9 . البرهان ج 1 : 353 . الصافي ج 1 : 339