محمد بن مسعود العياشي
123
تفسير العياشي
بيت آل فلان ( 1 ) ثم طلب إليها ان لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت : فقوله : " الا ان تقولوا قولا معروفا " قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ( 2 ) . 391 - في خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال : تقول خيرا ( 3 ) . 392 - وفى رواية [ أخرى عن ] أبي بصير عنه " لا تواعدوهن سرا " قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل ان تنقضي عدتها اواعداك بيت آل فلان لترفث ويرفث معها ( 4 ) . 393 - وفى رواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها ان لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ( 5 ) . 394 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا " قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول انى اصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح ( 6 ) 395 - عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " الا ان تقولوا قولا معروفا " قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها يا هذه ما أحب الا ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتني إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك ، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح ( 7 )
--> ( 1 ) قال الفيض ( ره ) هذه الروايات تفسير للمواعدة المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها " إلى أن قال " : كأنهم كانوا يتكلمون في الخلوة بما يستهجن فنهوا عن ذلك ويحتمل أن يكون المراد بالمواعدة سرا التعريض بالخطبة بمواعدة الرفث ونحوه وسمى ذلك سرا لأنه مما يسر ويكون المراد ببيت آل فلان توقيت المكان لذلك . ( 2 ) البحار ج 23 : 138 . البرهان ج 1 : 227 . ( 3 ) البحار ج 23 : 138 . البرهان ج 1 : 227 . ( 4 ) البحار ج 23 : 138 . البرهان ج 1 : 227 . ( 5 ) البحار ج 23 : 138 . البرهان ج 1 : 227 . ( 6 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 36 . البحار ج 23 : 138 . الصافي ج 1 : 200 . البرهان ج 1 : 227 . ( 7 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 36 . البحار ج 23 : 138 . الصافي ج 1 : 200 . البرهان ج 1 : 227 .