محمد بن مسعود العياشي
124
تفسير العياشي
396 - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ فقال : نعم أما تحب أن تكون من المحسنين ، اما تحب أن تكون من المتقين ( 1 ) 397 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتزوج من شائت من ساعتها ( 2 ) . 398 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ( 3 ) . 399 - وقال : ان الحسين ( الحسن خ ل ) بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة الا متعها بشئ ( 4 ) 400 - عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلته يعنى حملها الذي عليها ( 5 ) 401 - عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال : يمتعها قبل ان يطلقها ، قال الله في كتابه " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ( 6 ) 402 - عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر ( ع ) قال : قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها ، وقال : اما تقرأ ما قال الله في كتابه " ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن
--> ( 1 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 228 . الصافي ج 1 : 201 . ( 2 ) البرهان ج 1 : 228 . البحار ج 23 : 83 . ( 3 ) البرهان ج 1 : 228 . البحار ج 23 : 83 . ( 4 ) البرهان ج 1 : 228 . البحار ج 23 : 83 . ( 5 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 47 البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 228 . ( 6 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 228 .