محمد بن مسعود العياشي
116
تفسير العياشي
361 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ان الله عز وجل يقول : " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة ( 2 ) . 362 - قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله : " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " هي ههنا التطليقة الثالثة ، فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما ان يتراجعا بتزويج جديد ( 3 ) . 363 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان الله يقول : " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " [ قال : ] التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة ( 3 ) . 364 - عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ( 4 ) وهو قول الله : " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4 . البحار ج 23 : 129 . البرهان ج 1 : 221 . ( 2 ) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4 . البحار ج 23 : 129 . البرهان ج 1 : 221 . ( 3 ) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4 . البحار ج 23 : 129 . البرهان ج 1 : 221 . ( 4 ) يعنى الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا وقالوا لكل ما استحلوا عسل ومعسول وقيل إن العسيلة : ماء الرجل والنطفة تسمى العسيلة وقيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة وان لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال . وانث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل . ( 5 ) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4 . البحار ج 23 : 129 . البرهان ج 1 : 221 .