محمد بن مسعود العياشي

117

تفسير العياشي

365 - عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك ان الله يقول في كتابه : " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما يعنى بذلك ؟ قال : اما الامساك بالمعروف فكف الأذى واجباء النفقة ، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب ( 1 ) . 366 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه : وما لم يعط لله وفى الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ؟ جيزت أو لم تجز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، جيزت أو لم تجز أليس الله يقول : " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال : " ان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ( 2 ) . 367 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوطين فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقه وهي أملك بنفسها ، ان شائت نكحته ، وان شائت فلا فان نكحته فهي عنده على ثنتين ( بثنتين خ ل ) ( 3 ) . 368 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال : ان الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ ، فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " ( 4 ) . 369 - عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل طلق امرأته

--> ( 1 ) البحار ج 23 : 129 . البرهان ج 1 : 221 ( 2 ) البرهان ج 1 : 222 . ( 3 ) الوسائل ج 3 كتاب الخلع باب 1 . البحار ج 23 : 131 . البرهان ج 1 : 222 . الصافي ج 1 : 195 . ( 4 ) البرهان ج 1 : 222