محمد بن مسعود العياشي
115
تفسير العياشي
352 - وفى رواية ربيعة الرأي ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفى الشهر مرة ، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وان كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضة شهر وذلك القرؤ ( 1 ) 353 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال : العدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلث حيض ( 2 ) . 354 - وقال أحمد بن محمد : القرؤ هو الطهر إنما يقرؤ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها ( 3 ) . 355 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة ( 4 ) . 356 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها ان تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع ( 5 ) . 357 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ( 6 ) . 358 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت . 359 - قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام : الأقراء هي الأطهار وقال : القرؤ ما بين الحيضتين ( 7 ) . 360 - عن عبد الرحمن قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل إذا تزوج المرأة قال : أقرت بالميثاق الذي أخذ الله " امساك بمعروف أو تسريح باحسان " ( 8 ) .
--> ( 1 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222 ( 2 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222 ( 3 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222 ( 4 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222 ( 5 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222 ( 6 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222 ( 7 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222 ( 8 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222