النسائي
296
سنن النسائي
سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة النهى عن بيع الثنيا حتى تعلم أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم . أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب . وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع