النسائي
297
سنن النسائي
العبد يباع ويستثنى المشترى ماله أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن ابن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلى فقال أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك خذ