الشوكاني
24
نيل الأوطار
باب أن ما أبين من حي فهو ميتة عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة رواه ابن ماجة . وعن أبي واقد الليثي قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل يجبونها فقال : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة رواه أحمد والترمذي . ولأبي داود منه الكلام النبوي فقط . حديث ابن عمر أخرجه أيضا البزار والطبراني في الأوسط من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عنه ، واختلف فيه على زيد بن أسلم ، وقد روي عن زيد بن أسلم مرسلا ، قال الدارقطني : المرسل أشبه بالصواب ، وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطبراني في الأوسط وفيها عاصم بن عمر وهو ضعيف . وحديث أبي واقد أخرجه أيضا الدارمي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عنه ، وأخرجه أيضا الحاكم من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ، قال الدارقطني : والمرسل أصح وأخرجه البزار من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وقال : تفرد به ابن الصلت وخالفه سليمان بن بلال فقال عن زيد عن عطاء مرسلا ، وكذا قال الدارقطني ، وقد وصله الحاكم كما تقدم . وتابع المسور وغيره عليه خارجة بن مصعب ، أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية ، وأخرجه ابن ماجة والطبراني وأبى عدي من طريق تميم الداري وإسناده ضعيف كما قال الحافظ . قوله : فما قطع منها المجئ بهذه الجملة لزيادة الايضاح وإلا فقد أغنى عنها ما قبلها . قوله : فهو ميتة فيه دليل على أن البائن من الحي حكمه حكم الميتة في تحريم أكله ونجاسته ، وفي ذلك تفاصيل ومذاهب مستوفاة في كتب الفقه . قوله : إلى أليات جمع ألية ، والجب القطع ، والأسنمة جمع سنام .