العلامة الحلي
32
نهاية الإحكام
الخامس : أن تسبق إحداهما ولا تتعين ، كما لو سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين وهما خارج المسجد ، وأخبراهم الحال ولم يعرفا من تقدم تكبيرة ، فلا يخرجون عن العهدة ، لأن كل واحدة يجوز أن تكون هي المتأخرة ، فيحتمل ضعيفا استيناف جمعة إن بقي الوقت ، لأن المفعولتين باطلتان غير مجزيتين ، فكأنه لم يقم في البلد جمعة أصلا . والحق ما تقدم في الصورة الرابعة ، من أنهم يصلون الظهر ، لأن إحداهما صحيحة في علم الله تعالى ، وإنما لم يخرجوا عن العهدة للإشكال ولهذه الصور الخمس نظائر في نكاحين عقدهما وليان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . البحث السادس ( الخطبتان ) وفيه أقطاب : القطب الأول ( في واجباتها ) من شرائط الجمعة تقديم خطبتين ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل الجمعة إلا بخطبتين متقدمتين وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . ولأنه تعالى أو جب السعي إلى ذكر الله تعالى ، والمراد به الخطبة ، فيستلزم وجوبها ، ولأنهما أقيمتا مقام الركعتين ، والبدل كالمبدل في الحكم . وقال الصادق عليه السلام : لا جمعة إلا بخطبة ( 2 ) . ويجب أمور : الأول : التعدد ، فلا يجزي الخطبة الواحدة ، امتثالا لفعله عليه
--> ( 1 ) جامع الأصول 6 / 374 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 16 ح 9 .