العلامة الحلي

29

نهاية الإحكام

السادس : لو لم يتمكن من السجود ، حتى سجد الإمام في الثانية ، تابعه في السجود إجماعا ، ويحصل ركعة ملفقة . ولو لم يتمكن حتى يتشهد الإمام سجد . فإن أدرك الإمام قبل السلام ، أدرك الجمعة وقام فأتم ما بقي عليه . وإن لم يدركه حتى سلم ، فكذلك على إشكال . السابع : لو كان الزحام في سجود الثانية ، وقد صلى الأولى مع الإمام ، سجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده وصحت جمعته . ولو كان مسبوقا لحقه في الثانية ، فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وقد أدرك ركعة ، وإن لم يتمكن حتى سلم الإمام فإشكال . الثامن : لو زوحم عن ركوع الأولى حتى سجد الإمام ، ركع ولحقه وتابعه في السجود ، وإن وجده قد نهض إلى الثانية سجد ولحقه . ولو لم يتمكن حتى يركع ( 1 ) الإمام في الثانية ، ركع ويعتد له بالركعة الثانية ، وتكون أولى له . التاسع : لو زوحم عن سجود الأولى ، فقضاه قبل ركوع الإمام في الثانية ، ثم ركع مع الإمام فزوحم عن السجود ، فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهد ، تبع الإمام في التشهد وتمت جمعته ، لأنه أدرك جميع الصلاة بعضها فعلا وبعضها حكما ، فيثبت له حكم الجماعة . العاشر : لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى ، صبر حتى يتمكن منها ، ثم يلتحق للرواية ( 2 ) . فإن لحق الإمام راكعا في الثانية ، تابعه وأدرك الجمعة . ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية ، ففي أدراك الجمعة إشكال ، ينشأ : من أنه لم يلحق ركوعا مع الإمام ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما . ولو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية ، فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام ، أتمها ظهرا . الحادي عشر : النسيان عذر كالزحام ، فلو تأخر سجوده عن سجود

--> ( 1 ) في " س " ركع . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 32 .