العلامة الحلي

30

نهاية الإحكام

الإمام بالنسيان ، ثم سجد في حال قيام الإمام ، فالحكم كما تقدم في الزحام ، لأنه عذر ، وكذا لو تأخر لمرض . ولو بقي ذاهلا عن السجود ، حتى ركع الإمام في الثانية ثم تنبه ، فإنه كالمزحوم يركع مع الإمام . ولو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الإمام وركع في الثانية أو لم يركع ، ففي إلحاقه بالمزحوم إشكال . الثاني عشر : الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في غيرها ، وذكر في الجمعة ، لأن وقوعه أكثر فيها ، لأن الجماعة شرط فيها ، ولا سبيل إلى المفارقة ما دام يتوقع إدراك الجمعة ، بخلاف باقي الصلوات . والحكم في غير الجمعة كالحكم فيها . البحث الخامس ( الوحدة ) الوحدة شرط في الجمعة ، فلا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين ، وسواء فصل بينهما نهر عظيم أو لا ، عند علمائنا أجمع ، لقول الباقر عليه السلام : لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال ( 1 ) . وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء ، لأن النبي عليه السلام لم يجمع إلا في مسجد واحد ، وكذا الخلفاء بعده . وإذا لم يجز إقامتها في مساجد البلد كسائر الجماعات واحتمل تعطيل المساجد ، عرف أن المقصود إظهار شعار الاجتماع واتفاق كلمة المسلمين ، فليقتصر على الواحد ، لأنه أفضى إلى هذا المقصود ، ولأنه لا ضبط بعد مجاوزة الواحدة ، ومع بعد المسافة يشق الإتيان ، فلا بد من تقدير يرفع المشقة . والقدر الذي يمكن تكليفه لأكثر الناس فرسخ ، فكان الاعتبار به .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 16 ح 1 .