العلامة الحلي
70
نهاية الإحكام
وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ( 1 ) . والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة ، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص ، وقال ( عليه السلام ) : الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ( 2 ) ، وكذا قال الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . ولأنها ليست حدثا في الجنازة إجماعا ، فكذا في غيره كالكلام . وأكل ما مسته النار غير ناقض ، وكذا أكل لحم الإبل لقوله ( عليه السلام ) : الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ( 4 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل ( 5 ) . وكذا شرب لبن الإبل وغيره مطلقا . والقئ غير ناقض وإن ملأ الفم ، سواء دخل الجوف أو لا ، لأن النبي ( عليه السلام ) قاء ولم يتوضأ ( 6 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) هل ينقض القئ الوضوء ؟ قال : لا ( 7 ) . والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل ، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا . ومس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا ، على الأصح وسيأتي .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 189 ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 185 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 ح 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 206 ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 205 ح 3 . ( 6 ) جامع الأصول 8 / 112 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 185 ح 3 .