العلامة الحلي
494
نهاية الإحكام
" اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني ، إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين " ( 1 ) ولأنها حالة لبث في الصلاة فلا تخلو من ذكر . الثالث عشر : جلسة الاستراحة مستحبة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " الله أكبر " ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل ثم نهض ( 2 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) : إن هذا من توفير الصلاة ( 4 ) . وليست واجبة ، خلافا للمرتضى ، لأن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) قاما إلى الثانية بغير جلوس ( 5 ) . الرابع عشر : يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية ، أو من جلسة الاستراحة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى واستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض ( 6 ) . وكذا الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . ولأنه أشبه بالتواضع وأعون للمصلي . الخامس عشر : رفع اليدين بالتكبير الذي للسجود الأول والثاني ، والرفع منهما ، وقد تقدم . السادس عشر : ترك الإقعاء في الجلوس ، لأن الإقعاء مكروه ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا تقع بين السجدتين ( 8 ) . وكذا قال الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 951 ح 1 . ( 2 ) جامع الأصول 6 / 248 ما يشبه ذلك . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 956 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 956 ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 956 ح 2 . ( 6 ) سنن أبي داود 1 / 231 . ( 7 ) وسائل الشيعة 4 / 950 ح 1 . ( 8 ) جامع الأصول 6 / 254 . ( 9 ) وسائل الشيعة 4 / 957 ح 1 .