العلامة الحلي

387

نهاية الإحكام

وعفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كانت النجاسة مغلظة . وعما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب والبدن ، عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين . عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في اليوم مرة واحدة ، وقد تقدم ذلك كله . المطلب الرابع ( في ما تكره الصلاة فيه ) وهي أربعة عشرة : الأول : تكره الصلاة في الثياب السود ، ما عدا العمامة والخف ، لقوله ( عليه السلام ) : البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ( 1 ) . واختصاص الأمر به يشعر باختصاصه بالفضيلة ، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروها . وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره السواد إلا العمامة والخف والكساء ( 2 ) . الثاني : يكره للرجل المعصفر والمزعفر ، لقوله ( عليه السلام ) لابن عمر وكان عليه ثوبان معصفران : هذه من ثياب الكفار ( 3 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران ( 4 ) . الثالث : الثوب الأحمر المشبع بالصبغ ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ( 5 ) والمفدم - بسكون الفاء - المصبوغ بالحمرة . الرابع : اشتمال الصماء إجماعا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : إياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ( 6 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 355 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 278 . ( 3 ) جامع الأصول 11 / 281 الرقم 8289 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 336 ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 336 ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 290 ح 1 .