العلامة الحلي
388
نهاية الإحكام
الخامس : قيل : يكره السدل ، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده . السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب ، وقد نهى ( عليه السلام ) عنه ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت ، فإنه من زي الجاهلية ( 2 ) . السابع : يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها ( 3 ) . الثامن : استصحاب الحديد ظاهرا ، ولا يكره مع الستر للرواية ( 4 ) . وكذا يكره في خاتم حديد ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد ( 5 ) . التاسع : تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه ، إما بعدم التوقي من النجاسة ، أو الغصب . وليس محرما ، للأصل . العاشر : يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، لقوله ( عليه السلام ) : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ( 6 ) . ونفور . ونفور الملائكة يدل على الكراهية . الحادي عشر : يكره التصليب في الثوب ، لأنه ( عليه السلام ) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه ( 7 ) يعني قطعه . ولأن فيه تشبيها بالنصارى .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 287 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 287 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 329 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 303 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 303 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 464 ح 1 . ( 7 ) نهاية ابن الأثير 4 / 76 .