العلامة الحلي

365

نهاية الإحكام

الفصل الرابع ( في اللباس ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في ستر العورة ) وفيه بحثان : البحث الأول ( في العورة ) عورة الرجل القبل والدبر على الأقوى ، وليس الفخذ منها ، لأن أنسا قال رأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر كشف الإزار عن فخذه حتى كأني أنظر إلى بياض فخذه ( 1 ) . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : الفخذ ليس من العورة ( 2 ) . ولأنه ليس مخرج الحدث فلم يكن عورة كالساق . وكذا ما بين السرة والركبة على الأقوى . ولا السرة والركبة ، لأنه ( عليه السلام ) كان يقبل سرة الحسين ( عليه السلام ) .

--> ( 1 ) جامع الأصول 6 / 299 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 364 ح 1 و 4 .