العلامة الحلي
27
نهاية الإحكام
الفصل الأول ( في فروضه ) وهي ثمانية : النية ، وغسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، والرجلين ، والترتيب ، والموالاة ، والمباشرة . فهنا مطالب : المطلب الأول ( النية ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في وجوبها ) وهي واجبة في كل طهارة عن حدث شرط فيها المائية وغيرها ، لمفهوم الآية ( 1 ) والخبر ( 2 ) . ولا تجب في إزالة النجاسة إجماعا ، لأنها من قبيل التروك ، والمقصود هجران النجاسة ، ولا يعتبر في الترك النية ، كترك الزنا وغيره .
--> ( 1 ) وهي قوله تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " . ( 2 ) وهو قوله عليه السلام : الأعمال بالنيات وغيره راجع وسائل الشيعة : 1 / 34 .