العلامة الحلي

207

نهاية الإحكام

على الأرض ، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه ( 1 ) . وكذا فعل الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ، لأنه ( عليه السلام ) نفض يديه . ولو كان مقطوع اليدين من الزند ، سقط مسحهما لفوات محله ، لكن يستحب مسح شئ من الذراعين . قال الشيخ : ولو كان مقطوعهما من المرفق ، استحب مسح ما بقي ( 3 ) ، ولا يسقط مسح الجبهة . ولو كان مقطوعا من الزند ، احتمل وجوب مسح موضع القطع ، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء . والعدم لتعلق الفرض بالكف . ولو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما ، لم يجز . ولو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها ، وجب ، وإلا مسح عليها للضرورة كالماء . فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة ، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به ، أما إعادة التيمم فالإشكال كالوضوء . واختلف في عدد الضربات ، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه والكفين ، وللغسل ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ، لأن الباقر ( عليه السلام ) ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ( 4 ) وقال الباقر ( عليه السلام ) : في تيمم الغسل مرة للوجه ومرة لليدين ( 5 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 999 ح 1 ب 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 976 ح 3 . ( 3 ) قال في المبسوط [ 1 / 33 ] : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ، ويستحب أن يمسح ما بقي . ( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 976 ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 978 ح 4 .