العلامة الحلي

206

نهاية الإحكام

ولا يجب الاستيعاب إلى المرفقين على الأقوى ، لقوله ( عليه السلام ) لعمار : يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين ( 1 ) . ويبتدأ من الكوع إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس استأنف . ولو قلنا بالاستيعاب بدأ بالمرفق . ويجب استيعاب ظاهر الكفين بالمسح ، فلو أخل بشئ لم يجز . ولو كان له زائد أو إصبع ( 2 ) زائدة ، وجب مسحه كالوضوء . ولو أخل ببعض الفرض ، مسح عليه وعلى ما بعده ، ولا يجب مسح باطنها ولا تخليل الأصابع . ولو استوعبنا ، وجب مسح ظاهر الذراعين وباطنهما كالوضوء الخامس ( الترتيب ) فيجب أن يبدأ بمسح الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، لدلالة الأحاديث ( 3 ) بلفظة " ثم " عليه . فلو نكس ، أعاد على ما يحصل معه الترتيب السادس ( المباشرة ) لتعلق الأمر به ، فلو تولاه غيره لم يجز إلا مع العذر . وصورة التيمم : أن يضرب بيديه ( 4 ) على الأرض ناويا مفرجا أصابعه ، ثم ينفضهما مستحبا ، ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى ، ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى لأنه ( عليه السلام ) ضرب بيديه

--> ( 1 ) جامع الأصول 8 / 148 . ( 2 ) في " ق " أو أصابع . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 979 ح 5 . ( 4 ) في " س " بيده .