الشيخ الطوسي
51
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
وأن يأتم بهم على كل حال . باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني إذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده بول أو غائط أو مني ، وجب إزالته ، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا ، وكذلك أبوال كل شئ يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه ، وكذلك حكم الأرواث . فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها ، فإنه يجب إزالتها . ولا بأس بذرق كل شئ من الطيور مما أكل لحمه ، وكذلك أبوالها ، سوى ذرق الدجاج خاصة ، فإنه يجب إزالته على كل حال . فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن الثياب والبدن معا . ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شئ من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقاع قليلا كان أو كثيرا ، فإنه يجب إزالته عن الثوب والبدن معا . وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلا أو كثيرا . فإن بقي له أثر ، يستحب أن يصبغ بشئ من الأصباغ يذهب أثره . وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث ، فإنه لا يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا . وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء ، وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه