الشيخ الطوسي

30

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

روايات مختلفة في أقصى مدة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين وإلى ثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين . والعمل على ما قدمناه . وإذا أرادت النفساء الغسل ، تقدم وضوء الصلاة ثم تغتسل كما تغتسل الحائض على السواء . ويكره للنفساء الخضاب كما يكره ذلك للحائض حسب ما قدمناه . باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم وإسكانهم الأجداث إذا أردنا أن نبين غسل الأموات ، فالواجب أن نبين ما يتقدم ذلك من السنن والآداب . فإذا حضر الإنسان الوفاة ، يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن قدميه إليها ، ويلقن الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ، ويلقن أيضا كلمات الفرج . ولا يحضره جنب ولا حائض فإن تصعب عليه خروج الروح ، نقل إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه في حياته ، ويتلى القرآن عنده ليسهل الله تعالى عليه خروج نفسه . فإذا قضى نحبه ، فليغمض عيناه ويشد لحيه ويمد ساقاه ويطبق فوه ويمد يداه إلى جنبه ويغطى بثوب . وإن كان بالليل ، أسرج عنده في البيت مصباح إلى الغداة . ولا يترك وحده ، بل