الشيخ الطوسي

9

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به . ويستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع ، إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها . وإن كانت الأرض صلبة ، فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها . ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة . ولا بأس بالوضوء أو الغسل من العيون الحمية ، ولا بأس أيضا بالشرب منها ، ويكره التداوي بها . باب آداب الحدث وكيفية الطهارة إذا أردنا أن نبين كيفية الطهارة ، فالواجب أن نبين آداب ما يتقدمها من الأحداث ، ثم نتبعها بذكر كيفيتها وترتيبها وأحكامها . فإذا أراد الإنسان الحدث ، فليستتر عن الناس بحيث لا يراه أحد . وإذا أراد الدخول إلى المكان الذي يتخلى فيه ، فليدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ، فليقل : " بسم الله وبالله ، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " ، وليغط رأسه ، فإذا أراد القعود لحاجته ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، إلا أن يكون الموضع مبينا على وجه لا يتمكن